العلامة الحلي
91
قواعد الأحكام
شرطا ( 2 ) أجلا مجهولا بطل البيع ، لاشتماله على جهالة في أحد العوضين . ( ب ) : الأقرب وجوب تعيين الرهن المشروط إما بالوصف أو المشاهدة ، وتعيين الكفيل إما بالاسم والنسب أو المشاهدة ، أو الوصف : كرجل موسر ثقة . ولا يفتقر إلى تعيين الشهود ، بل الضابط العدالة ، فلو عينهم فلأقرب تعينهم . وهل تشترط مغايرة الرهن للمبيع ؟ نظر . نعم ، تشترط المغايرة في المبيع ( 2 ) ، فلو قال : بعتك هذا بشرط أن تبيعني إياه لم يصح ، ولو شرط أن يبيع فلانا صح . ولو أخل المشتري بالرهن أو الكفيل تخير البائع ، فإن أجاز فلا خيار للمشتري ، ولو امتنع الشاهدان - اللذان عينا - من التحمل تخير البائع أيضا ، ولو هلك الرهن أو تعيب قبل القبض أو وجد به عيبا قديما تخير البائع أيضا ، ولو تعيب بعد القبض فلا خيار . ( ج ) : لو باعه العبد بشرط العتق مطلقا أو عن المشتري صح ، والأقرب أنه حق للبائع لا لله تعالى ، فله المطالبة به . ولو امتنع المشتري تخير البائع في الفسخ والإمضاء ، لا إجبار المشتري ، فإن تعيب أو أحلبها المشتري أعتق ( 3 ) وأجزاه لبقاء الرق ، وإن استغله ( 4 ) أو أخذ من كسبه فهو له . ولو مات أو تعيب بما يوجب رجع البائع بما نقصه شرط ( 5 )
--> ( 1 ) في ( أ ) : " ولو شرط " . ( 2 ) في ( ب ) : " في البيع " . ( 3 ) في ( ج ) : " أو عتق " . ( 4 ) في المطبوع و ( أ ، د ، ش ، ص ) : " وإن استعمله " . ( 5 ) في ( أ ) : " بما يقبضه بشرط " ، وفي ( ج ) : " بما ينقصه شرط " .